ربع دينار] (١) هل يقع عليه حين سرق اسم السّارق ، وهل هو سارق عند الله في تلك الحال؟
قال : كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السّارق ، وهو عند الله سارق. ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر. ولو قطعت أيدي السّرّاق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامّة النّاس مقطعين.
وفي تفسير العيّاشي (٢) : عن أبي جعفر الثّاني ـ عليه السّلام ـ أنّه سأله المعتصم عن السّارق ، من أيّ موضع يجب أن يقطع؟
فقال ـ عليه السّلام ـ : إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول (٣) الأصابع ، فيترك الكفّ.
قال : وما الحجّة في ذلك؟ قال : قول رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : السّجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين (٤) ، والرّكبتين ، والرّجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع (٥) أو المرفق ، لم يبق له يد يسجد عليها. وقال الله : (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) ، يعني به : هذه الأعضاء السّبعة الّتي يسجد عليها (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) (٦) وما كان لله فلا يقطع (٧).
والحديث طويل ، أخذت منه موضع الحاجة.
وفيه (٨) : عن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ أنّه كان إذا قطع يد السّارق ترك له الإبهام والرّاحة. فقيل له : يا أمير المؤمنين ، تركت عامّة يده.
فقال لهم : فإن تاب فبأيّ شيء يتوضّأ؟ يقول الله : (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ) ف (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
__________________
(١) ليس في ر. و «بلغ الدينار ما بلغ» في المصدر بين المعقوفتين.
(٢) تفسير العياشي ١ / ٣١٩ ، ح ١٠٩.
(٣) أ: رؤوس.
(٤) ر : الكفين.
(٥) هكذا في المصدر. وفي أ: «الكرموع». وفي سائر النسخ : الكربوع.
(٦) الجنّ / ١٨.
(٧) المصدر : لم يقطع.
(٨) نفس المصدر ١ / ٣١٨ ، ح ١٠٣. وفيه ذكر الآية بطولها.