قال : هو ، لا والله. وبلى والله. وكلا والله ولا يعقد عليها] (١) ولا يعقد على شيء.
وفي الكافي (٢) : عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سمعته يقول في هذه الآية : قول الرّجل : لا والله ، وبلى والله. ولا يعقد على شيء.
أبو عليّ الأشعريّ (٣) : عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النّعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن الرّجل يحلف على اليمين ، فيرى ان تركها أفضل ، وإن لم يتركها خشي أن يأثم. أيتركها؟
قال : أما سمعت قول رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
[محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٤) ، عن محمّد بن سنان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك ، فهو كفّارة يمينه وله حسنة. (٥)] (٦).
ويمكن أن يراد باللّغو ، ما يشمل هذا الأخير. ويكون جريانه فيما نقل ، باعتبار هذا المعنى ، و «في أيمانكم» صلة «يؤاخذكم» ، أو «اللّغو». لأنّه مصدر ، أو حال منه.
(وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) : بما وثّقتم الأيمان عليه بالقصد والنّيّة. والمعنى : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم. أو بنكث ما عقّدتم. فحذف للعلم به.
وقرأ حمزة والكسائيّ وابن عيّاش [عن عاصم : «] (٧) عقدتم» بالتّخفيف. وابن عامر برواية ابن ذكوان : «عاقدتم» وهو من فاعل ، بمعنى : فعل (٨).
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٢) الكافي ٧ / ٤٤٣ ، ح ١.
(٣) نفس المصدر ٧ / ٤٤٤ ، ح ٣.
(٤) نفس المصدر ٧ / ٤٤٣ ، ح ٢.
(٥) «وله حسنة» من المصدر.
(٦) ليس في أ.
(٧) من المصدر.
(٨) أنوار التنزيل ١ / ٢٩٠.