(فَكَفَّارَتُهُ) : فكفّارة نكثه ، أي : الفعل الّذي يذهب إثمه ويستره.
(إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) : من أقصده في النّوع ، أو القدر.
في مجمع البيان (١) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ أنّه قرأ : «أهاليكم.».
ومحلّه النّصب ، لأنّه صفة مفعول محذوف. تقديره : أن تطعموا عشرة مساكين طعاما من أوسط ما تطعمون. أو الرّفع على البدل من «إطعام».
وأهلون ، كأرضون.
وفي الكافي (٢) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : الإيمان ثلاث : يمين ليس فيها كفّارة [ويمين فيها كفّارة] (٣) ويمين غموس (٤) توجب النّار. فاليمين الّتي ليس فيها كفّارة ، الرّجل يحلف على باب برّ أن لا يفعله ، فكفّارته أن يفعله. واليمين الّتي تجب فيها الكفّارة ، الرّجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله ، فتجب عليه الكفّارة. واليمين الغموس الّتي توجب النّار ، الرّجل يحلف على حقّ امرئ مسلم [على حبس ماله.] (٥).
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٦) ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : أيّ شيء الّذي فيه الكفّارة من الأيمان؟
فقال : ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ ، فعليه (٧) الكفّارة إذا لم تف به. وما حلفت عليه ممّا فيه المعصية ، فليس عليك (٨) فيه الكفّارة إذا رجعت عنه. وما كان سوى ذلك ممّا ليس فيه برّ ولا معصية ، فليس بشيء.
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٩) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن
__________________
(١) مجمع البيان ٢ / ٢٣٧.
(٢) الكافي ٧ / ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، ح ١.
(٣) ليس في ر.
(٤) ليس في أ.
(٥) من المصدر.
(٦) نفس المصدر ٧ / ٤٤٦ ، ح ٥.
(٧) هكذا في المصدر وأ. وفي سائر النسخ : فعليك.
(٨) هكذا في المصدر وأ. وفي سائر النسخ : عليه.
(٩) نفس المصدر ٧ / ٤٥٢ ، ح ٥.