أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : في كفّارة اليمين عتق رقبة. أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. أو كسوتهم. والوسط ، الخلّ والزّيت (١). وأرفعه ، الخبز واللّحم. والصّدقة ، مدّ من حنطة لكلّ مسكين. والكسوة ، ثوبان. فمن لم يجد فعليه الصّيام. يقول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) ..
عليّ ، عن أبيه (٢) ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : وكلّ شيء في القرآن ، (٣) أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء (٤).
(أَوْ كِسْوَتُهُمْ) : عطف على «إطعام». أو «من أوسط» إن جعل بدلا. وهو ثوب يغطي العورة.
وقيل (٥) : ثوب جامع قميص. أو رداء. أو إزار.
وقرئ ، بضمّ الكاف. وهو لغة. [كقدوة في قدوة.] (٦) وكأسوتهم ، بمعنى : أو كمثل ما تطعمون أهليكم إسرافا أو تقتيرا ، تواسون بينهم وبينهم إن لم تطعموهم [الأوسط. و «الكاف» في محلّ رفع. وتقديره : أو إطعامهم] (٧) كأسوتهم (٨).
وفي مجمع البيان (٩) : (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) الذي رواه أصحابنا : أنّ لكلّ واحد ثوبين ، مئزرا وقميصا وعند الضّرورة ، يجزئ قميص واحد.
(أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) : أو إعتاق إنسان.
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) : واحدا منها.
(فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) : فكفّارته صيام ثلاثة أيّام.
في الكافي (١٠) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن
__________________
(١) هكذا في المصدر. وفي النسخ : الزيتون.
(٢) نفس المصدر ٤ / ٣٥٨ ، ح ٢ ، قطعة منه.
(٣) المصدر : «من القرآن». وقيل في هامشه : في بعض النسخ «في القرآن.»
(٤) المصدر : ما شاء.
(٥) أنوار التنزيل ١ / ٢٩٠.
(٦) ليس في أ. وفي سائر النسخ : «كقدره في قدره.» وما أثبتناه في المتن موافق المصدر.
(٧) ليس في أ.
(٨) نفس المصدر والموضع.
(٩) مجمع البيان ٢ / ٢٣٨.
(١٠) الكافي ٧ / ٤٥٢ ، ح ٢.