ـ صلّى الله عليه وآله ـ يوم أكفئت الأشربة : مسجد الفضيخ يومئذ. لأنّه كان أكثر شيء أكفئ من الأشربة ، الفضيخ.
وأمّا الميسر ، فالنّرد والشّطرنج. وكلّ قمار ميسر.
وأمّا الأنصاب ، فالأوثان الّتي كان يعبدها المشركون.
وأمّا الأزلام ، فالقداح الّتي كان (١) يستقسم بها مشركو العرب [في الأمور] (٢) في الجاهليّة. كلّ هذا ، بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرّم. وهو رجس من عمل الشّيطان. فقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان.
وفي مجمع البيان (٣) : وقال الباقر ـ عليه السّلام ـ : يدخل في الميسر ، اللّعب بالشّطرنج والنّرد وغير ذلك من أنواع القمار. حتّى أنّ لعب الصّبيان بالجوز ، من القمار.
وقال ابن عبّاس (٤) : يريد بالخمر ، جميع الأشربة الّتي تسكر.
وقد قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : الخمر من تسع (٥) : من البتع (٦) وهو العسل ، ومن العنب ، ومن الزّبيب ، ومن التّمر ، ومن الحنطة ، ومن الذّرة ، ومن الشّعير ، والسّلت.
وقال : في الميسر ، يريد القمار. وهو في أشياء كثيرة (٧) (انتهى كلام ابن عباس).
وفي من لا يحضره الفقيه (٨) ، بإسناده إلى الصّادق ـ عليه السّلام ـ أنّه قال في حديث طويل ، في تعداد الكبائر وبيانها من كتاب الله : وشرب الخمر ، لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ عدل بها عبادة الأوثان.
وفي عيون الأخبار (٩) ، بإسناده إلى الرّيّان بن الصّلت قال : سمعت الرّضا ـ عليه السّلام ـ يقول : ما بعث الله ـ عزّ وجلّ ـ نبيّا إلّا بتحريم الخمر.
__________________
(١) المصدر والنسخ : كانت.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) مجمع البيان ٢ / ٢٣٩.
(٤) نفس المصدر والموضع.
(٥) قيل «تسع» وذكر «ثمانية».
(٦) المصدر : «التّبع». وفي النسخ : «التبغ». وهو نبات من الفصيلة الباذنجانية يستعمل تدخينا وسعوطا ومضغا. ومنه نوع للزينة. (المعجم الوسيط) وأمّا «التبع» هو نبيذ العسل. (ر. نفس المصدر)
(٧) النسخ : «ونهى عن أشياء كثيره» بدل «وهو في أشياء كثيرة.»
(٨) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٦٩ ، ح ٢.
(٩) عيون أخبار الرضا ـ عليه السّلام ـ ٢ / ١٤.