إنّه لم يكن أحد (١) من آبائي ، إلّا وقد وقعت (٢) في عنقه بيعة لطاغية زمانه.
وإنّي أخرج حين أخرج ، ولا بيعة لاحد من الطواغيت في عنقي.
[وفي أصول الكافي (٣) : عليّ بن إبراهيم] ، عن أبيه ،] (٤) عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ : إذا حدّثتكم بشيء ، فسألوني من كتاب الله [ثمّ] (٥) قال في بعض حديثه : إنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ نهى عن القليل والقال ، وفساد المال ، وكثرة السّؤال.
فقيل له : يا بن رسول الله ، أين هذا من كتاب الله؟
قال : إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ). (٦) وقال (٧) : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً). وقال : (لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) ..
وفي الكافي (٨) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه جميعا عن عبد الله بن سنان وابن مسكان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ : إذا حدّثتكم بشيء ، فسألوني من كتاب الله. ثمّ قال في حديثه : إنّ الله نهى عن القيل والقال. وذكر مثله.] (٩).
(عَفَا اللهُ عَنْها) : صفة أخرى «لأشياء» ، يعني : أشياء عفا الله عنها ، ولم يكلّف بها. ويؤيّده ما روي سابقا عن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ.
أو استئناف ، أي : عفا الله عمّا سلف من مسألتكم ، فلا تعودوا إلى مثلها.
__________________
(١) المصدر : لأحد.
(٢) هكذا في المصدر. وفي النسخ : أوقعت.
(٣) الكافي ١ / ٦٠ ، ح ٥.
(٤ و ٥) من المصدر.
(٦) النساء / ١١٤.
(٧) النساء / ٥.
(٨) نفس المصدر ٥ / ٣٠٠ ، ح ٢. وفيه : علي بن إبراهيم ، [عن أبيه.]
(٩) ما بين المعقوفتين ليس في أ.