[ ٣٧١٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أُصيب فيها أوصياء الأنبياء ( عليهم السلام ) ، وفيها رفع عيسى بن مريم ( عليه السلام ) ، وقبض موسى ( عليه السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعدما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل .
ورواه الصدوق مرسلاً كما مرّ (١) .
[ ٣٧١٩ ] ١٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل من الجنابة ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وثلاث ليال في شهر رمضان ، وحين تدخل الحرم ، وإذا أردت ( دخول البيت الحرام ، وإذا أردت ) (١) دخول مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن غسل الميّت .
[ ٣٧٢٠ ] ١٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الليالي التي يستحبّ فيها الغسل من (١) شهر رمضان ؟ فقال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى
__________________
١١ ـ التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢ .
(١) مَرّ في الحديث ٤ من هذا الباب .
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢٧٢ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
١٣ ـ التهذيب ٣ : ١٩٦ / ٥٦١ .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : في بدل ( من ) .