عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله (١) قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كلّ ذكر وأُنثى عبدٍ أو (٢) حرّ .
[ ٣٧٣٤ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً ؟ فقال : إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ، ما كان في (١) ذلك من سهوٍ أو تقصيرٍ ، أو نسيانٍ ، أو نقصانٍ (٢) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، مثله (٣) ، إلّا أنّه قال : وأتمّ وضوء الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد (٤) .
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله (٥) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد (٦) .
أقول : في هذا قرينة واضحة على أنّ المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد ،
__________________
(١) في نسخة : ـ عبيد الله ( منه قدّه ) .
(٢) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة .
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٢ / ٤ .
(١) في هامش الاصل عن التهذيب : من بدل ( في ) .
(٢) كتب المصنف في الهامش : او نقصان ليس في التهذيب .
(٣) المحاسن : ٣١٣ / ٣٠ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١١ .
(٥) التهذيب ٣ : ٩ / ٢٩ و ١ : ١١١ / ٢٩٣ . |
(٦) علل الشرائع : ٢٨٥ / ١ . |