لأنّ إتمام وضوء النافلة ليس بواجبٍ ولا لازم ، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب ، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة .
[ ٣٧٣٥ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء ، أعليهنّ غسل الجمعة ؟ قال : نعم .
[ ٣٧٣٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنة ، وليس بفريضة .
[ ٣٧٣٧ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل يوم (١) الجمعة ؟ فقال : سنّة في السفر والحضر ، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ .
[ ٣٧٣٨ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : اغتسل يوم الجمعة إلّا أن تكون مريضاً ، أو تخاف على نفسك .
[ ٣٧٣٩ ] ١٢ ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل العيدين ، أواجب هو ؟ فقال : هو سنّة ، قلت : فالجمعة ؟ قال : هو سنّة .
__________________
٨ ـ التهذيب ١ : ١١١ / ٢٩٤ .
٩ ـ التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٥ ، والاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٣ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٦ و ٣ : ٩ / ٢٧ ، والاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٤ .
(١) كتب المصنف على كلمة ( يوم ) : في موضع من التهذيب .
١١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٧ / ٦٢٩ .
١٢ ـ التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٧ ، والاستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٥ .