عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغُسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ، ثم تنفضهما نفضةً للوجه ، ومرّة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً .
أقول : الأقرب أنّ المراد التيمّم ضرب واحد ، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل ، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات ، ثم بين أن كل واحد من التيمّمين لا بدّ له من ضربتين ، فلا يدلّ على التفصيل ، بل يدلّ على بطلانه ، ولا أقلّ من الاحتمال ، وعلى ما فهمه بعضهم فالمعنى غير صحيح إلّا بتقدير وتكلّف بعيد .
[ ٣٨٧٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى (١) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومّم بالصعيد .
أقول : مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقيّة ، لموافقته لمذهب العامّة ، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة (١) والآتية (١) ، ذكره الشيخ وغيره .
[ ٣٨٧٥ ] ٦ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن
__________________
٥ ـ التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٢ / ٦٠٠ .
(١) في نسخة : وأبقىٰ ( هامش المخطوط ) .
(٢) الأحاديث السابقة في هذا الباب والباب السابق .
(٣) الأحاديث الآتية في الباب ١٣ من هذه الابواب .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٧ .