أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته (١) عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال : نعم .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (٣) .
[ ٣٨٧٦ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب ، سواء إذا لم يجدا ماءاً ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وما تقدّم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ ، وكلّه يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفيّة لا الكميّة ، وتقرير الأعضاء الممسوحة ، لا عدد الضربات (٢) بقرينة الضرب على البساط ، والاقتصار على الواحدة في قصّة عمّار مع أن تيمّمه بدل عن الغسل وغير ذلك ، والاحتياط يؤيّد ما قلناه .
[ ٣٨٧٧ ] ٨ ـ وقد استدلّ العلّامة في المنتهى وتبعه الشهيدان (١) على التفصيل بحديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ، ومن الجنابة مرّتان ، وهذا وهم عجيب ، لأنّ الحديث
__________________
(١) في نسخة : سُئل ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٥ . |
(٣) الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٥ . |
٧ ـ الكافي ٣ : ٦٥ / ١٠ ، ويأتي صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
(١) التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٦ .
(٢) كتب المصنف في الهامش هنا ما نصه : لا ترجيح هنا بالتقية ، لاختلاف العامة وامكان حمل الوحدة والتثنية على التقية ( منه قده ) .
٨ ـ المنتهىٰ : ١٤٨ .
(١) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١ : ١٥٨ .