ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الوجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ،
وكذا الحديث الأول .
[ ٤١٢٨ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله (١) .
أقول : تقدم وجهه (٢) .
[ ٤١٢٩ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفّف فيه من غسله ؟ فقال : نعم ، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس .
قال الشيخ : هذا محمول على أنّه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني .
[ ٤١٣٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص ؟ فقال : لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل .
__________________
= مرسلاً كما تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الجنابة .
(١) التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٦ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٣ / ٥ ، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة .
(١) الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٣ .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٢ ، والاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٧ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٦٩ / ٧٩١ ، والاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٧ .