صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح .
أقول : من المعلوم أنّ الحلق في ذلك الوقت وإلى الآن لا يكون إلا بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة .
[ ٤٣٧١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً .
[ ٤٣٧٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : أراني أبو الحسن ( عليه السلام ) ميلاً من حديد ومكحلة من عظام ، فقال : هذا كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) فاكتحل به ، فاكتحلت .
أقول : الميل لا بدّ من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب ، والكحل الذي في المكحلة وغير ذلك ، ولم يؤمر بتطهير شيء من ذلك ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً ، تقدّم بعضها في النواقض ، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة ، وفي جواز الصلاة في السيف ، وفي الحلق والتقصيم وفي الحج وغير ذلك ، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإِمامية على العمل بمضمونها (١) .
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٦ ، أخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلي .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٩٤ / ٢ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب الحمام .
(١) تقدم في الباب ١٤ من النواقض ويأتي في الباب ٣٢ و ٥٧ من لباس المصلي وفي الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة .