[ ٤٣٧٣ ] ٥ ـ وقد تقدّم في النواقض حديث عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي ؟ قال : لا بأس ، إنما ذلك في الحديد .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد ، لأنه لو كان نجساً لم يطهر أثره بالمسح لما مرّ .
[ ٤٣٧٤ ] ٦ ـ وفي حديث آخر عن عمّار عنه ( عليه السلام ) في رجل قصّ أظفاره بالحديد ، أو جزّ من شعره ، أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي ، سئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأن الحديد نجس ، وقال : لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنة .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب دون الإِيجاب ، قال : لأنه شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة .
أقول : النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مرّ وللاكتفاء بالمسح وعدم الأمر بالغسل ، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك .
[ ٤٣٧٥ ] ٧ ـ ويأتي في لباس المصلّي في حديث موسى بن أكيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ .
أقول : تقدّم وجهه والله أعلم (١) .
__________________
٥ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب النواقض .
٦ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب النواقض .
٧ ـ يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ والحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي .
تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النواقض ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلي وما ظاهره ينافي ذلك في الباب ٣٢ ههنا .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .