عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن النضر قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : ما العلّة في التكبير على الميّت خمس تكبيرات ؟ قال : رووا أنّها اشتقت من خمس صلوات ، فقال : هذا ظاهر الحديث ، فأمّا في وجه آخر ، فإنّ الله فرض على العباد خمس فرائض : الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية ، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة واحدة ، فمن قبل الولاية كبّر خمساً ، ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعاً ، فمن أجل ذلك تكبّرون خمساً ، ومن خالفكم يكبر أربعاً .
وفي ( العلل ) (١) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن ( أحمد بن محمّد بن عيسى ) (٢) ، عمّن ذكر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله .
[ ٣٠٦٢ ] ١٧ ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) لأيّ علّة نكبّر على الميت خمس تكبيرات ، ويكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات ؟ قال : لأنّ الدعائم التي بني عليها الإِسلام خمس : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت ، فجعل الله للميت من كلّ دعامة تكبيرة ، وإنّكم أقررتم بالخمس كلّها ، وأقرّ مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة ، فمن ذلك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات ، وتكبّرون خمساً .
[ ٣٠٦٣ ] ١٨ ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن أحمد بن هيثم ، عن عليّ بن الخطاب الحلال (١) ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٠٤ / ٤ .
(٢) في المصدر : محمد بن عيسى .
١٧ ـ علل الشرائع : ٣٠٣ / ١ .
١٨ ـ علل الشرائع : ٣٠٤ / ٣ .
(١) في المصدر : الخلال .