ـ في حديث ـ قال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبّر على المؤمن خمساً ، وعلى المنافق أربعاً .
[ ٣٠٦٤ ] ١٩ ـ وفي ( المقنع ) قال : سئل بعض الصادقين ( عليهم السلام ) : لِمَ يكبّر على الميّت خمس تكبيرات ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض خمس صلوات وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة .
[ ٣٠٦٥ ] ٢٠ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف السنّة ، والميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخله قبره .
[ ٣٠٦٦ ] ٢١ ـ وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، وعن جعفر بن نعيم ، عن محمّد بن شاذان جميعاً عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة ، لأنّه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة ، وإنما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعاً أو ستّاً ، لأن الخمس تكبيرات إنما أُخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة .
[ ٣٠٦٧ ] ٢٢ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
١٩ ـ المقنع : ٢٠ .
٢٠ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٣ .
٢١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٣١ ـ الباب ٣٤ ، وعلل الشرائع : ٢٦٧ / ٩ الباب ١٨٢ .
٢٢ ـ الخصال : ٢٨١ / ٢٧ .