عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّهما قالا : أيّما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه ، وإن كان عليه من الدَين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده.
أقول : ويدلّ على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض (١) ، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين (٣).
__________________
(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب ١ ـ ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ ، وما يدل على الحكمين الاخيرين في البابين ١٧ و ١٨ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.