عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالصدقة ، وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.
[ ١١٧٩٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ قال : والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحاً ، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.
[ ١١٧٩٨ ] ٩ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليهالسلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وكلّ ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحاً ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر ، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لأنّ الله لا يكلّف نفساً إلاّ وسعها ، ولا يكلّف العبد فوق طاقته والوسق ستّون صاعاً ، والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع برطل العراق.
[ ١١٧٩٩ ] ١٠ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : هو تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ويأتي ما
__________________
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٥ ، والاستبصار ٢ : ١٤ / ٤١ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٩ ـ تحف العقول : ٤١٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، واُخرى في الحديث ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.
١٠ ـ تحف العقول : ٤١٨.
(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي البأبين ٦ و ١١ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.