Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
أبواب ما تجب فيه الزكاة
٩
1 ـ باب وجوبها
٩
2 ـ باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات
١٦
3ـ باب تحريم منع الزكاة
٢٠
4 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً
٣١
4 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً
٣١
5 ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها
٣٥
6 ـ باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال
٤٣
7 ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من احكامها
٤٥
8 ـ باب وجوب الزكاة في تسعة اشياء : الذهب والفضة والإِبل والبقر
٥٣
9 ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الاربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع
٦١
10 ـ باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من احكامها
٦٤
11 ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان
٦٦
12 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر
٦٩
13 ـ باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة
٧٠
14 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً
٧٤
15 ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ،
٧٦
16 ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق
٧٧
17 ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة
٧٩
ابواب من تجب عليه الزكاة
٨٣
1 ـ باب وجوبها على البالغ العاقل
٨٣
2 ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحب له تزكيته ، وإن كان مليّاً
٨٧
3 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتجر به وليّه وإلاّ لم تستحب
٩٠
4 ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً
٩١
5 ـ باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب
٩٣
6 ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه
٩٥
7 ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض
١٠٠
8 ـ باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها
١٠٣
9 ـ باب أنّ من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته
١٠٣
10 ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر
١٠٤
ابواب زكاة الأنعام
١٠٧
1 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم
١٠٧
2 ـ باب تقدير النصب في الابل ، وما يجب في كلّ نصاب منها
١٠٨
3 ـ باب وجوب الزكاة في الإِبل سواء كانت بخاتي أم عراباً
١١٣
4 ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها
١١٤
5 ـ باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر
١١٥
6 ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كلّ نصاب منها
١١٦
7 ـ باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة
١١٨
8 ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام
١٢١
9 ـ باب اشتراط مَضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة
١٢٢
10 ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم
١٢٤
11 ـ باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقاً في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرّق
١٢٦
12 ـ باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع
١٢٧
13 ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإِبل
١٢٧
14 ـ باب ما يستحب للمصدّق والعامل استعماله من الأدب ، وأن الخيار للمالك
١٢٩
ابواب زكاة الذهب والفضة
١٣٧
1 ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها
١٣٧
2 ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كلّ نصاب منها
١٤٢
3 ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العُشر
١٤٦
4 ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة
١٤٩
5 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ،
١٥٠
6 ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلا لم تجب الزكاة
١٥٢
7 ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً
١٥٣
8 ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك
١٥٤
9 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته
١٥٦
10 ـ باب استحباب تزكية الحلي باعادته لمن يؤمن منه إفساده
١٥٨
11 ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فراراً من الزكاة أو اشترى به عقاراً
١٥٩
12 ـ باب أن من وهب المال الحول او عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ،
١٦٣
13 ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن كان على مالكه
١٦٣
14 ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ،
١٦٧
15 ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين
١٦٩
16 ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح
١٧١
17 ـ باب أن من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها
١٧٢
18 ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
١٧٣
ابواب زكاة الغلاّت
١٧٥
1 ـ باب وجوب زكاة الغلاّت الاربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ،
١٧٥
2 ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلاّت
١٨٠
3 ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها
١٨٠
4 ـ باب أن الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر بان سُقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر
١٨٢
5 ـ باب استحباب اخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة
١٨٦
6 ـ باب ان ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب
١٨٧
7 ـ باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط
١٨٨
8 ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس
١٩٠
9 ـ باب جواز إخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلاّت
١٩٢
10 ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟
١٩٢
11 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام
١٩٤
12 ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنه لا يشترط فيها الحول
١٩٤
13 ـ باب استحباب الصدقة منالزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ
١٩٥
14 ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل
١٩٨
15 ـ باب كراهة ردّ السائل عند الصوم قبل أن تعطي ثلاثة ،
٢٠٢
16 ـ باب كراهة الاسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين
٢٠٢
16 ـ باب كراهة الاسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين
٢٠٢
17 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد
٢٠٣
18 ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار اذا ادركت
٢٠٤
19 ـ باب عدم جواز اخراج الغلّة الردّية عن الجيدة في الزكاة
٢٠٥
20 ـ باب إعطاء المشرك عند الحصاد
٢٠٧
أبواب المستحقين للزكاة
٢٠٩
1 ـ باب اصناف المستحقّين ، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة
٢٠٩
2 ـ باب أنّ من دفع الزكاة الى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما
٢١٤
3 ـ باب وجوب إعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن
٢١٦
4 ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها الى مستحقها
٢١٧
5 ـ باب اشتراط الايمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلا المؤلفة والرقاب
٢٢١
6 ـ باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون
٢٢٦
7 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الاصول
٢٢٧
8 ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً
٢٣١
9 ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار ممّا يحتاج اليه
٢٣٥
10 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة
٢٣٧
11 ـ باب أنّ من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه
٢٣٨
12 ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة
٢٣٨
13 ـ باب أنّه لا يجوز دفع الانسان زكاته الى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه و
٢٤٠
14 ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية
٢٤٢
15 ـ باب أنّه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لاقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ،
٢٤٥
16 ـ باب عدم جواز اعطاء الاقارب الزكاة اذا لم يكونوا مؤمنين
٢٤٧
17 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة
٢٤٩
18 ـ باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة
٢٥٠
19 ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه
٢٥١
20 ـ باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ،
٢٥١
21 ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فاوصى بها وجب اخراجها من الاصل مقدماً على الميراث
٢٥٥
22 ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وإن لم يوص بها ،
٢٥٦
23 ـ باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة اقل من خمسة دراهم
٢٥٦
24 ـ باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه
٢٥٨
25 ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ،
٢٦١
26 ـ باب استحباب دفع زكاة الأنعام الى المتجمّلين ،
٢٦٣
27 ـ باب أن من أراد دفع الزكاة الى مستحق جاز له العدول
٢٦٤
28 ـ باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالإِعطاء والتسوية بينهم
٢٦٥
29 ـ باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم
٢٦٨
30 ـ باب أنّه إنما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمه ،
٢٧١
31 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة
٢٧٢
32 ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم
٢٧٣
33 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم
٢٧٦
34 ـ باب جواز دفع الزكاة الى موالي بني هاشم
٢٧٧
35 ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة الى الإِمام والى الثقات من بني هاشم
٢٨٠
36 ـ باب جواز تولّي المالك لإِخراج الزكاة
٢٨٢
37 ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد الى آخر مع الأمن
٢٨٢
38 ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة نقلها مع وجود المستحق
٢٨٤
39 ـ باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ،
٢٨٥
40 ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم
٢٨٧
41 ـ باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج
٢٨٩
42 ـ باب جواز صرف الزكاة الى من يحجّ بها
٢٩٠
43 ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصة وعتقهم ،
٢٩١
44 ـ باب جواز صرف الزكاة الى المُكاتبين مع حاجتهم
٢٩٣
45 ـ باب جواز اعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حراً مستحقّاً
٢٩٤
46 ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ،
٢٩٥
47 ـ باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه
٢٩٧
48 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء
٢٩٨
49 ـ باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه
٢٩٩
50 ـ باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما
٣٠٤
51 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ،
٣٠٥
52 ـ باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق
٣٠٦
53 ـ باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها ، وحدّ ذلك
٣٠٨
54 ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سراً
٣٠٩
55 ـ باب قبول دعوى المالك في الاخراج
٣١٢
56 ـ باب وجوب النيّة عند إخراج الزكاة
٣١٢
57 ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها
٣١٣
58 ـ باب استحباب التوصل بالزكاة الى من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه آخر
٣١٤
ابواب زكاة الفطرة
٣١٧
1 ـ باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته
٣١٧
2 ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته
٣٢١
3 ـ باب استحباب اخراج الفقير للفطرة وأقله صاع يديره على عياله
٣٢٤
4 ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
٣٢٥
5 ـ باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير ،
٣٢٧
6 ـ باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الاقوات
٣٣٢
7 ـ باب مقدار الصاع
٣٤٠
8 ـ باب اخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد
٣٤٣
9 ـ باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها الى الامام
٣٤٥
10 ـ باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة
٣٤٩
11 ـ باب أنّ من ولِدَ له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة
٣٥٢
12 ـ باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد
٣٥٣
13 ـ باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق
٣٥٦
14 ـ باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال
٣٥٧
15 ـ باب أنّه يجوز دفع الفطرة الى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب
٣٥٩
16 ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع
٣٦٢
17 ـ باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيده ؟
٣٦٤
18 ـ باب وجوب زكاة الفطرة على السيّد إذا كمل له رأس ولو من رأسين
٣٦٥
19 ـ باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ،
٣٦٦
أبواب الصدقة
٣٦٧
1 ـ باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلّته ومع الدين
٣٦٧
2 ـ باب أنّه يستحب للإِنسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحجّ
٣٧٣
3 ـ باب استحباب الصدقة عن المريض
٣٧٤
4 ـ باب استحباب الصدقة عن الطفل ، وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل
٣٧٦
5 ـ باب استحباب صدقة الإِنسان بيده خصوصاً المريض ،
٣٧٧
6 ـ باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد
٣٧٨
7 ـ باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير
٣٧٩
8 ـ باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم ، وأنّه لا بدّ فيها من النيّة
٣٨٣
9 ـ باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء
٣٨٦
10 ـ باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه ، وعزل ما يريد الصدقة به
٣٩٠
11 ـ باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه
٣٩١
12 ـ باب استحباب افتتاحالنهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة
٣٩٢
13 ـ باب استحباب الصدقة المندوبة في السرّ
٣٩٥
14 ـ باب استحباب الصدقة في الليل
٣٩٩
15 ـ باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان
٤٠٣
16 ـ باب استحباب المبادرة بالصدقة فيالصحة قبل مرض الموت
٤٠٤
17 ـ باب كراهة ردّ السائل الذكر بالليل
٤٠٥
18 ـ باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات
٤٠٦
19 ـ باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر ،
٤٠٨
20 ـ باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً
٣٦٢
21 ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل
٤١٣
22 ـ باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به
٤١٧
23 ـ باب جواز ردّ السائل بعد اعطاء ثلاثة
٤٢١
24 ـ باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وحكم صدقة الغلام
٤٢٢
25 ـ باب استحباب إلتماس الدعاء من السائل ، واستحباب دعاء السائل
٤٢٤
26 ـ باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف الى المستحق
٤٢٥
27 ـ باب استحباب مواساة المؤمن في المال
٤٢٧
28 ـ باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل
٤٢٩
29 ـ باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة ،
٤٣٣
30 ـ باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ،
٤٣٥
31 ـ باب تحريم السؤال من غير احتياج
٤٣٦
32 ـ باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء
٤٣٨
33 ـ باب تأكد كراهة السؤال في المجالس
٤٤٤
34 ـ باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر
٤٤٥
35 ـ باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة ، وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة
٤٤٦
36 ـ باب استحباب الاستغناء عن الناس ، وترك طلب الحوائج منهم ،
٤٤٨
37 ـ باب عدم جواز المنّ بعد الصدقة والصنيعة
٤٥١
38 ـ باب عدم جواز اللوم على الإِعطاء والابتداء به
٤٥٤
39 ـ باب استحباب الابتداء بالإِعطاء والمعروف قبل السؤال
٤٥٥
40 ـ باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي
٤٥٨
41 ـ باب استحباب فعل المعروف ، وأحكامه
٤٥٩
42 ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم
٤٦٠
43 ـ باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السّؤال ، واستحباب التعرّض لهم ،
٤٦٣
44 ـ باب استحباب انفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً ،
٤٦٤
45 ـ باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه ، ووجوبها على صاحب الضرورة
٤٦٤
46 ـ باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه ، وعدم جواز الصدقة
٤٦٥
47 ـ باب استحباب إطعام الطعام
٤٦٩
48 ـ باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الاشياء إليه وأطيب الاطعمة
٤٧١
49 ـ باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه
٤٧٢
50 ـ باب استحباب البر بالإِخوان ، والسعي في حوائجهم ، وصلة فقراء الشيعة
٤٧٥
51 ـ باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها
٤٧٧
52 ـ باب استحقاب التصدّق بنصف المال
٤٨٠
كتاب الخمس
٤٨١
أبواب ما يجب فيه الخمس
٤٨٣
1 ـ باب وجوبه
٤٨٣
2 ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي ، والناصب
٤٨٥
3 ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضة والصفر
٤٩١
4 ـ باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس
٤٩٤
5 ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ،
٤٩٥
6 ـ باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري
٤٩٧
7 ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت
٤٩٨
8 ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من ارباح التجارات والصناعات
٤٩٩
9 ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم
٥٠٤
10 ـ باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام
٥٠٥
11 ـ باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ،
٥٠٧
12 ـ باب أنّ الخمس لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس
٥٠٨
أبواب قسمة الخمس
٥٠٩
1 ـ باب أنّه يقسّم ستة أقسام ، ثلاثة للإِمام
٥٠٩
2 ـ باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس
٥١٩
3 ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم ،
٥٢٠
ابواب الأنفال وما يختص بالامام
٥٢٣
1 ـ باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة ، وكل ارض مُلكت بغير قتال ،
٥٢٣
2 ـ باب أنّ الأنفال كلها للإِمام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا بإذنه
٥٣٥
3 ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان
٥٣٧
4 ـ باب إباحة حصة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات
٥٤٣
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
وسائل الشيعة
[ ج ٩ ]
وسائل الشيعة
[ ج ٩ ]
المؤلف :
محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
الموضوع :
الحديث وعلومه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الصفحات :
567
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠
تحمیل
تنزیل الملف Word
تنزیل الملف PDF
وسائل الشيعة [ ج ٩ ]
2/567
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في وسائل الشيعة