وإنّما نهى عنه بالليل ، لأنّ المساكين لا يحضرونه.
[ ١١٨٣٣ ] ٤ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ؟ قال : هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة ، تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة ، قال : ونهى عليهالسلام عن الحصاد والتضحية بالليل ، وقال : إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل ، وإن ضحّيت بالليل لم يجئك قانع.
[ ١١٨٣٤ ] ٥ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ؟ قال : الضغث والإثنان تعطي من حضرك ، وقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الحصاد بالليل.
[ ١١٨٣٥ ] ٦ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأنّ الله يقول : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١).
[ ١١٨٣٦ ] ٧ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) قال : حقّه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من الزكاة ، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السّؤال ، ولا تحصد
__________________
٤ ـ المقنعة : ٤٣.
(١) الأنعام ٦ : ١٤١.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٧ / ٩٧.
(١) الأنعام ٦ : ١٤١.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٩ / ١٠٥.
(١) الأنعام ٦ : ١٤١.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٩ / ١٠٧.