ابن اُذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال.
ورواه الصدوق مرسلاً ، والذي قبله بإسناده عن سماعة (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله ، إلاّ أنّه قال : ليسا بملك (٢).
[ ١١٩١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليهالسلام فقال له أبو بصير : إنّ لنا صديقاً ـ إلى أن قال ـ وله دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم ، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد ، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه ؟! أو ( ببيع خادمه الذي يقيه ) (١) الحرّ والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو (٢) معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله.
[ ١١٩١٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى ابن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم ، لأنّ أبا عبد الله عليهالسلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئاً.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٣.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٢ / ١٠.
(١) في نسخة : يبيع جاريته التي تقيه ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : وهي.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٤.