عن حمّاد مثله (٢).
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب (٣).
[ ١١٩٥٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام (١) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم.
[ ١١٩٥٩ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليّاً عليهالسلام كان يقول : اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك وأخفها عنه ما استطعت (١).
[ ١١٩٦٠ ] ٩ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسّان ، عن عبد الرحمن بن كثير ـ في حديث ـ أنّه كان عند أبي جعفر عليهالسلام فذكر له رجل قطع عليه الطريق ، قال : فقلت له : فإذا أنا فعلت ذلك ، أعتدّ به من الزكاة ؟ فقال : لا ، ولكن إن شئت أن يكون من الحقّ المعلوم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلاّت (١).
__________________
(٢) التهذيب ٤ : ٤٠ / ١٠١.
(٣) حمله الشيخ في الاستبصار ٢ : ٢٧ / ذيل الحديث ٧٧.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(١) في نسخة : أبو الحسن عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
٨ ـ قرب الإِسناد ٧١.
(١) في نسخة : ما قدرت ( هامش المخطوط ).
٩ ـ المحاسن : ٣٤٨ / ٢٥.
(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب زكاة الغلات.