علي بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) (١).
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبي بصير (٢).
ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن أبي بصير ، وترك قوله : ( فِيمَا تَرَكْتُ ) (٣).
[ ١١٤٣٦] ١٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن حسان ، عن بعض أصحابه (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت مملوء ذهباً ينفقه (٢) في برّ حتى ينفد ، قال : ثمّ قال : ولا أفلح من ضيع عشرين بيتاً من ذهب بخمسة وعشرين درهماً ، فقلت : ما معنى خمسة وعشرين درهماً ؟ قال : من منع الزكاة وقفت صلانه حتى يزكّي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).
ورواه الصدوق مرسلاً (٤).
أقول : المراد بالخمسة وعشرين درهماً زكاة ألف درهم لما يأتي (٥).
__________________
(١) المؤمنون ٢٣ : ٩٩ ـ ١٠٠.
(٢) عقاب الأعمال : ٢٨٠ / ٥.
(٣) المحاسن : ٨٧ / ٢٧.
١٧ ـ الكافي ٣ : ٥٠٤ / ١٢.
(١) في نسخة : بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه : يتصدق به ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٤ : ١١٢ / ٣٣٠.
(٤) الفقيه ٢ : ٧ / ٢٢.
(٥) يأتي في الباب ٣ من أبواب زكاة الذهب الفضة.