محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع (١) عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد مثله (٢).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣).
[ ١٢١٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يعطي أصحاب الإِبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً.
[ ١٢١٥٨ ] ٣ ـ وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في الفطرة قال : تعطى (١) من الحنطة صاع ومن الأقط صاع.
[ ١٢١٥٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ـ يعني : علي بن محمّد عليهالسلام ـ فكتب : إنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنّه يخرج من (١)
__________________
(١) في المصدر : ندفع.
(٢) الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٨٠ / ٢٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٤٦ / ١٤٨.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٨٠ / ٢٣٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٦ / ١٥١.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٨٠ / ٢٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٤٦ / ١٥٠.
(١) في المصدر : يعطى.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٤٧ / ١٥٣.
(١) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ).