وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ ، إلاّ أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ... الحديث.
[ ١٢١٨٧ ] ٣ ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه ، إلاّ أنه ترك أهل مرو (١) وزاد : ومن عُدم الأقط من الأعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه.
أقول : هذا محمول على غلبة هذه الأقوات على أهل البلدان المذكورة ، أو على الاستحباب لما مضى (٢) ويأتي (٣).
[ ١٢١٨٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ١٢١٨٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من لم يجد الحنطة والشعير يجزي (١) عنه
__________________
٣ ـ المقنعة : ٤١.
(١) بل هو مذكور في مطبوعة المقنعة !
(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٣) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٤.
(١) التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٦.
٥ ـ الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٤.
(١) في المصدر : أجزأ.