سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، نجمعها ونعطي (١) قيمتها ورقاً ونعطيها رجلاً واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به.
[ ١٢١٩٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : نعطي (١) الفطرة دقيقاً مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق.
وسألته : يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس.
[ ١٢١٩٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن اُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري (١) ما يريد.
[ ١٢١٩٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن سليمان بن جعفر المروزي (٢) قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
__________________
(١) في المصدر : ونجعل.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : أيعطي.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥١ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٦.
(١) في المصدر زيادة : بها.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٩ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيب : محمد بن مسلم.
(٢) في نسخة : سليمان بن حفص المروزي ( هامش المخطوط ).