|
٢٠ ـ باب تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً * ، وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم أراد العدول عنه |
|
[ ١٢٣٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سُئل رسول الله صلىاللهعليهوآله : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ١٢٣٥٥ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الإِخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب ٢٠
فيه ٧ أحاديث
* ـ الكاشح : الذي يضمر لك العداوة ( القاموس المحيط ـ كشح ـ ١ : ٢٤٥ ).
١ ـ الكافي ٤ : ١٠ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠١ ، والفقيه ٢ : ٣٨ / ١٦٥ ، والمقنعة : ٤٣ ، وأورده عن المقنعة في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) ثواب الأعمال : ١٧١ / ١٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠ / ٣ ، وأورده عن المقنعة في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٣٨ / ١٦٤.