والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، إلاّ أنّ فيه : فقال : مثل المعدن فيه الخمس (٢).
ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (٣).
[ ١٢٥٦٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله (١) ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل ( فيها زكاة ) (٢) ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليهالسلام مرسلاً نحوه (٣).
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (٤).
ورواه الصدوق مرسلاً (٥).
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلاً ، وترك ذكر المعادن (٦).
أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنّما هو في الغوص لا في المعدن.
__________________
(٢) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٦.
(٣) المقنع : ٥٣.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(١) في الكافي : محمّد بن علي ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : عليه زكاتها.
(٣) المقنعة : ٤٦.
(٤) الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢١.
(٥) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢.
(٦) المقنع : ٥٣.