ورواه الشيخ كما تقدّم ، إلاّ أنّه قال : يقسّم بينهم على الكفاف والسعة (١).
[ ١٢٦٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث ـ إلى أن قال : ـ فالنصف له ـ يعني : نصف الخمس للإِمام ـ خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.
__________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب وجوب الخمس ، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب الأنفال.