هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : الإِمام (١) يأخذ الجارية الروقة (٢) ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه ترك لفظ الدرع (٣).
[ ١٢٦٤٠ ] ١٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن أحمد بن يسار (١) ، عن يعقوب ، عن العبّاس الورّاق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإِمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإِمام ، وإذا غزوا بأمر الإِمام فغنموا كان للإِمام الخمس.
[ ١٢٦٤١ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث ـ إلى أن قال : ـ قال : وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلاّ أنّ أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه ، فكيف ما عاملهم عليه ، النصف أو الثلث أو الربع ، أو ما كان يسهم له خاصّة وليس لأحد فيه شيء إلاّ ما أعطاه هو منه ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلّها هي له ، وهو قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) (١) أن تعطيهم منه ( قُلِ
__________________
(١) في المصدر : للإِمام.
(٢) الجارية الروقة : الجميلة الحسناء ( الصحاح ـ روق ـ ٤ : ١٤٨٦ ).
(٣) مستطرفات السرائر : ١٠٠ / ٢٧.
١٦ ـ التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨.
(١) في نسخة : الحسن بن أحمد بن بشار ( هامش المخطوط ).
١٧ ـ التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وذيله في الحديث ٩ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس.
(١) الأنفال ٨ : ١.