[ ١١٥٣٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما في الخُضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب (١) والبطيخ ومثله من الخُضر ، قال : ليس عليه شيء إلاّ أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. وعن الغضاة (٢) من الفرسك (٣) وأشباهه ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.
ورواه الشيخ (٤) بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[ ١١٥٣٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو (١) أبي عبد الله عليهماالسلام ، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع ، كان مالاً ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا.
[ ١١٥٣٦ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : جعل رسول الله صلىاللهعليهوآله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه.
[ ١١٥٣٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٣.
(١) كذا في المخطوط ، بالمعجمة ، ولكن في الاصل ( القصب ) بالمهملة ، وقد كتب في المخطوط فوقها كلمة ( معاً ).
(٢) كذا في المخطوط ، ولكن في الاصل ( العضا ) وقد كتب تحت العين حرف ( ع ).
(٣) في التهذيب : من الخوخ والفرسك ( هامش المخطوط ).
والفرسك : مثل الخوخ ، أجرد أملس ، أحمر وأصفر. ( مجمع البحرين ـ فرسك ـ ٥ : ٢٨٤ ).
(٤) التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب زكاة الغلاّت.
(١) كذا في الاصل وهامش المخطوط عن نسخة ، وفي متنه : و.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥١١ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.