فتلحق بالحرام.
قال صلىاللهعليهوآله : « دع ما يريبك إلى ما لايريبك ». (١)
وقال صلىاللهعليهوآله : « خذ بالحائطة لدينك ». (٢)
ومرجعه إلى الورع عن الحرام أيضاً ، لأنّ من الحرام حراماً بيّناً وحراماً مشتبهاً بالحلال ، ولكلّ منهما مراتب شدّة وضعفاً ، وقد أشرنا إلى الأول وكذا الثاني ، فإنّ الشبهة في النكاح سيّما إذا دارت المرأة بين الزوجة والبنت أو الأخت مثلاً أشدّ من غيرها ، فكلّما قوي احتمال الحرمة فيها كان أشدّ ، لكن لامجرّد الاحتمال الغير المستند إلى دلالة فإنّه كالعدم ، والورع فيه وسواس كالممتنع من أكل الصيد لاحتمال أن تزلق من يد الصيّاد بعد وقوعه في يده (٣) ، أو مستعير دار غاب المعير عنها فيخرج المستعير عنها ويقول لعلّه مات وانتقلت إلى الوارث ، فإنّ الشبهة المحذورة إنما تنشأ من الشكّ ، أعني تقابل اعتقادين ناشئين من سببين ، فما لاسبب له لا ينعقد في النفس حتّى يساوي الآخر ، فلا عبرة. به كما أنّ من سئل عن صلاة الظهر التي صلاّها قبل هذا بعدّة سنين كانت ثلاثاً ، لم يتحقق قطعاً أنها أربع ، فلعلها كانت ثلاثاً ، لكنه لا يكون شكاً بين الثلاث والأربع لعدم استناده إلى سبب. فمثل هذا النمط لايعد من الشبهات (٤) ، بل الشبهة ما اشتبه على المكلف أمره بتعارض اعتقادين صدرا من سببين مقتضيين ومنشأه أربعة :
أحدها : الشك في سبب الحلّ والحرمة سواء كانت الحرمة معلومة قبل
__________________
١ ـ المحجة البيضاء : ٣ / ٢١٣ ، والوسائل : كتاب القضاء ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٤٣.
٢ ـ الوسائل : كتاب القضاء ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٤٢ ، وفيه : « وتأخذ ... ».
٣ ـ يعني يحتمل ملكية الصيّاد الأوّل له بالحيازة ثمّ أفلت من يده فصاده الصيّاد الثاني.
٤ ـ بل يعدّ لعدم اعتبار الاستناد إلى سبب في صدق الشبهة ، ولكن لايجب الاعتناء بها