وأمثالها ، بل قد يكون بعضها محرمة بالأصالة لكونها تلبيساً وكذباً في المسجد وخارجه فمنعه واجب حينئذ. وكذا كل بيع فيه كذب وتلبيس.
أو بالعرض كتضييق المكان على المصلين وتشويش صلاتهم عليهم.
ومنه تمكين المجانين والصبيان والسكارى من دخولها ، ولابأس بالصبي إذا لم يلعب ، ولا يحرم لعبه ولا السكوت عليه إلا إذا أخذ المسجد ملعباً ، فيجب المنع عنه حينئذ ، وكذا المجنون إذا لم يخش نطقه بفحش أو شتم أو كشف عورة أو إيذاء مسلم ، وكذا السكران ، فإن خيف منه القيء أو الأذية أو كان مضطرب العقل وجب إخراجه ، وإلا فلا.
ومما اعتيد عليه من منكرات الأسواق الكذب في المرابحة وإخفاء العيب ، فعلى العالم بكذب البائع إعلام المشتري وسكوته مراعاةً له مشاركة في الخيانة.
وكذا العالم بالعيب ، وإلا كان راضياً بضرر أخيه وهو حرام.
وكذلك التفاوت في الذراع والمكيال والميزان ، ويجب على العارف به تغييره إن أمكنه أو رفعه إلى الحاكم.
وكذا الربويات وسائر التصرفات الفاسدة ، وبيع الملاهي والتصاوير والتماثيل والأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وثياب الحرير وقلانس التذهب.
وكذا التلبيس على المشتري في الثياب المقصورة بكونها جديدة ، وانخراق الثوب بالرفو ونحو ، وكل ما فيه تلبيس وغش ، فإنها كثيرة لاتحصى.
ومما اعتيد عليه من منكرات الشوارع وضع الاساطين والدكات متصلاً بالأبنية المملوكة ، وغرس الأشجار ووضع الخشب وأحمال الأطعمة