والحبوب وغيرهما في الطريق إن كان مؤدّياً إلى التضييق والإضرار بالمارّة ولم يكن ممّا يشترك الكافة في الحاجة إليه ونحوها ربط الدوابّ الا بقدر الحاجة لأنّها مشتركة المنافع ، فلايختص بها أحد الا بقدر الحاجة التي تراد لأجلها الشوارع في العادة ، وسوق الدابة وعليها الشوك بحيث يضرّ الناس ويمزّق ثيابهم مع إمكان عدمه ، وتحميل الدوابّ مالاتطيقه ، وذبح القصابّ على الطريق أو على باب دكّانه وتلويث الطريق بالدم وطرح الكناسة على جوادّ الطرق وتبديد قشور البطّيخ أو رشّ الماء بحيث يخاف منهما التزلّق وإرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط إلى الطرق الضيّقة وأمثال ذلك.
وممّا اعتيد عليه في الحمّامات من (١) كشف العورات والنظر إليها وأخذ الصبيان والأمارد للخدمة بحيث يخشى منهم الفتنة وغير ذلك ، أو في الضيافات أي بعضها من (٢) لبس الحرير واستعمال الأواني المحرّمة والصور الحيوانية والاسراف في الطعام والبناء والمصاحبة بطريق البدعة أو اللهو واللعب المحرّمين أو ما يختلف في حليّته وحرمته وشرب المحرّمات أو أكلها واتّخاذ الفواحش فيها وغير ذلك ممّا لايمكن حصره ، وقس على ما ذكر منكرات الجامع ومجالس القضاة ودواوين السلاطين ومدارس الفقهاء ورباطات المتصوّفة وخانات الأسواق.
ومن المنكرات العامة تكاهل الناس بأسرهم عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف مع جهلهم لشروط الصلاة وآدابها في البلاد ، فكيف بالقرى والبوادي وكذا سائر مسائل دينهم ، فعلى كلّ من تعلّم مسألة أن يعلّمها الجاهل بها ، ولو كان عامياً والانسان لايولد عالماً بالشرع.
والاثم على الفقهاء أشدّ ، لأنّ قدرتهم في تبليغ العلم إلى من لايعلم أظهر وهو بهم أحرى وأليق ، والمحترف لو ترك حرفته بطل المعاش ، وهؤلاء
__________________
١ ـ كذا ، والظاهر زيادتها.
٢ ـ كذا ، والظاهر زيادتها.