لم يخف مكروهاً. وأمّا ما ينجرّ إليهما فنعم على الأظهر.
والثاني : ما فيه الحسبة ، وهو كلّ منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب من دون تفحّص معلوم كونه منكراً من غير اجتهاد ، والمنكر أعمّ من المعصية ، فمن رأى مجنوناً يزني وجب عليه منعه ، ولايجوز للآحاد على من فرغ عنه أو علم أنّه سيأتي به الا الوعظ ، بل لو أنكر حرم يضاً ، لأنّه سوء ظنّ به ، ولايجوز التجسّس على المستتر للنهي ، والظهور يشمل الشمّ والسمع واللمس. وبالجملة هو ما يفيد العلم من دون طلب الأمارات المعرّفة.
وثالثها : المحتسب عليه ، ولا يشترط كونه مكلّفاً لما عرفت من وجوب منع الجنون والصبي عن مثل الشرب والزنا.
نعم يشترط كونه إنساناً فلا حسبة على الحيوان ، وإن وجب منع البهيمة عن إتلاف زرع المسلم مثلاً ، فإنّه ليس من قبيل الحسبة التي هي المنع عن المنكر لحق الله صيانة له عن المنكر ، بل هو لحفظ مال المسلم الواجب عقلاً ونقلاً ، فافهم.
ورابعها : نفس الاحتساب وأوّله التعرّف ثم التعريف ثم النهي ثم الوعظ ثم التعنيف ثم التغيير باليد ثم التهديد بالضرب ثم إيقاعه ثم شهر السلاح ثم الاستظهار بالأعوان والجنود.
وتفاصيل ما أشرنا إليه في الأركان موكولة إلى الكتب الفقهيّة وغيرها من مطولات الفّن.
وللمحتسب آداب يرجع حاصلها على العلم والورع وحسن الخلق.
فعن النبي صلىاللهعليهوآله : « لايأمر بالمعروف ولاينهى عن المنكر الا رفيق فيما يأمر به ، رفيق فيما ينهى عنه ، حليم يأمر به ، حليم فيما ينهى عنه ، فقيه فيما يأمر به ، فقيه فيما ينهى عنه ». (١)
فالفاسق يسقط أثره من القلوب ولا ينتفع بحسبته.
__________________
١ ـ إحياء العلوم : ٢ / ٣٣٣ ـ ٣٣٤.