لفائدة أو لا لفائدة ، والثاني عبث وهو قبيح ، والأوّل تلك الفائدة إمّا النفع أو الضرر ، والثاني قبيح ، والأوّل إن كان عائدا إلى الله تعالى فهو محال ، وإن كان إلى العبد فهو عالم بعدم وصول ذلك إليه فيكون التكليف عبثا ، وهو قبيح ، وإن كان إلى الغير فهو قبيح ، لأنّ إيلام زيد لأجل نفع عمرو قبيح.
والجواب عن الأوّل : (١) لا نسلّم أنّه كلّف ما لا يطاق ، وخلاف المعلوم ممكن من حيث هو هو ، والوجوب أمر لاحق حصل باعتبار العلم ، فلا يؤثّر في القدرة كما في حقّ الله تعالى ، وهذا هو الجواب عن الكذب ، فإنّ الإيمان محال من حيث الإخبار وهو وجوب للعدم (٢) لاحق.
قوله : إنّه مكلّف بتصديق الله تعالى فيما أخبر عنه.
قلنا : لا نسلّم أنّه مكلّف بتصديقه في هذا الخبر ، ولو سلّمنا لكنّه مكلّف به (٣) من حيث القدرة والإخبار وقع من حيث العلم ، والعلم لا ينافي القدرة.
سلّمنا لكنّه مكلّف بالإيمان ومكلّف بتصديق الله تعالى في هذا الخبر لا من حيث إنّه خبر عن عدم إيمانه ، بل من حيث إنّه خبر صدر عن الله تعالى ، ولا شكّ في تغاير الحيثيتين.
وعن الثاني بالمنع في الكبرى.
وعن الثالث أنّ الفائدة تعريضه للثواب على معنى أنّه يجعله متمكّنا من الوصول إلى النفع ، وهذه الفائدة حاصلة.
__________________
(١) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (إنّا).
(٢) في «ج» «ف» : (ووجوب العدم) ، وفي «س» : (وهو وجوب المعدوم) بدل من : (وهو وجوب للعدم).
(٣) في «ر» «ف» : (بالإيمان) بدل من : (به) ، و (به) لم ترد في «ب» «د».