ما عدّده من الفواحش ، وقوله : (وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ) (١) وغير ذلك من الآيات.
الرابع : لو أراد الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
الخامس : أنّ الله تعالى أمر بالطاعات فيكون مريدا لها ، ونهى عن المعاصي فيكون كارها لها لاستحالة أمر الحكيم بما لا يريده ونهيه عمّا يريده (٢).
والأشعريّة خلصوا من الرابع بأنّ الطاعة موافقة الأمر ، ومن الخامس بأنّ الآمر قد (٣) يأمر بما لا يريد كما هو (٤) في صورة السيّد إذا أمر عبده عند السلطان بفعل ، فإنّه لا يريده منه إظهارا لمخالفته ، ولأنّ إبراهيم عليهالسلام أمر بذبح ولده ، وهو غير مراد.
والجواب عن الأوّل : أنّ الأمر لا يتحقّق إلّا مع الإرادة وبها يخلص الصيغة المذكورة عن الحكاية والسهو والإباحة ، وما ذكروه (٥) من الصور الأولى فهي ممنوعة ، فإنّ السلطان كيف يليق به امتحان العبد في تلك الحال ، فإنّ العبد لو كان أعصى خلق الله لما حصلت منه المخالفة في تلك الحال ، على أنّ الفرق حاصل ، فإنّ السيّد في تلك الصورة قد اضطرّ إلى الأمر بما لا يريد بخلاف الباري تعالى.
وعن الصورة الثانية أنّ إبراهيم عليهالسلام كان مأمورا بمقدّمات الذبح ، ويدلّ عليه قوله تعالى : (قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) (٦) وأطلق على مقدّمات الذبح اسم الذبح مجازا لما كانت تؤول إليه.
__________________
(١) الزمر : ٧.
(٢) انظر المغني في أبواب العدل والتوحيد (الإرادة) : ٢١٨.
(٣) (قد) ليس في «ف».
(٤) (هو) لم ترد في «أ» «س» «ر» «ف».
(٥) في «د» : (ذكره).
(٦) الصافات : ١٠٥.