المطلق لا يدلّ على التكرار ، وهو باطل اتّفاقا (١).
الثاني : أنّه يلزم البداء أو فعل القبيح على الله تعالى ؛ والتالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطيّة : أنّ الفعل المأمور به إمّا أن يكون مصلحة أو مفسدة ، فإن كان الأوّل استحال النهي عنه وإلّا لزم الأمر الثاني ، وإن كان الثاني فإمّا أن يكون الله تعالى عالما به وقد أمر أو لا ، وعلى التقدير الأوّل يلزم الثاني ، وعلى التقدير الثاني يلزم الأوّل ، وأمّا بطلان التالي فظاهر.
الثالث : أنّ اليهود قد تواتروا بنقل (٢) قول موسى عليهالسلام تمسّكوا بالسبت أبدا.
قال :
والجواب : إنّا نستدلّ بالتواتر على ضروريّة (٣) العلم ، وأمّا الكلام على التواتر فكلام على الضرورة مردود وقوله : كلّ واحد يجوز كذبه. قلنا : ليس إذا ثبت حكم لكلّ (٤) فرد ثبت للكلّ اعتبر العشرة ، والمثال لا يفيد الكلّيّة. قوله : إن لم يحصل زائد لم يفد العلم ممنوع.
أقول :
أجاب عن السؤال الأوّل بدفع الدور ، وتقريره : أنّ التواتر استدللنا به على كون العلم ضروريّا لا على حصول العلم ، فلا نقول : العلم قد حصل ، لأنّ خبر التواتر قد حصل حتّى يلزم الدور.
__________________
(١) يراجع كتب الأصول بحث هل الأمر يدلّ على المرة أو على التكرار؟.
(٢) في «أ» «ف» : (تواتر وانتقل) بدل من : (تواتروا بنقل).
(٣) في «أ» : (ضرورة) ، في «ف» : (ضرورته).
(٤) في «ف» : (بكلّ).