وعن الاعتراض بالوجهين على الدور (١) من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل :
أمّا من حيث الإجمال فلأنّه كلام على الضروري فلا يسمع.
وأمّا من حيث التفصيل فنقول : قوله في الوجه الأوّل : «كلّ واحد يجوز كذبه فالمجموع كذلك» متّصلة غير واضحة اللزوم ، فإنّه (٢) ليس إذا ثبت الحكم لكلّ فرد يلزم ثبوته للمجموع ، بل الحقّ إنّها كاذبة ، فإنّ كلّ واحد من العشرة فرد واحد ، والمجموع ليس كذلك ، وما ذكروه من المثال في الحوادث وإن كان مذهبا لبعض المتكلّمين فليس بصحيح عندنا ، والتمثيل به لا يفيد اليقين على تقدير الصحّة. و (٣) الفرق أنّ كلّ واحد إذا سبقه العدم فالمجموع سبقه العدم (٤) لوجوب تأخّر المجموع عن أجزائه المتأخّرة عن العدم.
قوله في الوجه الثاني : «إن لم يحصل زائد لم يفد العلم ممنوع» ، فأين البرهان ، ثمّ إنّا نقول : هذا يقتضي أن لا يحصل ماهيّة مركّبة ، وهو باطل بالضرورة.
قال :
قوله : يجوز أن يقتل النبيّ. قلنا : هذا منتف بالضرورة ، ولأنّ القرآن يدلّ على تخصيصه بقوله : ويوم حنين ويوم احد (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ) (٥) و (إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ) (٦) إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على وقائعه صلىاللهعليهوآله.
__________________
(١) في «ب» «ف» : (التواتر).
(٢) في «د» : (فلأنّه).
(٣) الواو ليست في «ف».
(٤) قوله : (فالمجموع سبقه العدم) سقط من «د».
(٥) آل عمران : ١٥٣.
(٦) التحريم : ٣.