بالنظر أنّ الله تعالى ليس بجسم فيتأوّل المتشابهة (١) ؛ فافترقا (٢).
قال :
والتكليف قد مرّ وجوبه ، وكذا الغرض والحسن والقبح و (٣) إن كانا معروفين لكن الفائدة التأكيد وغيره.
وأمّا العبث فممنوع (٤) لجواز مصلحة مجهولة.
وأمّا شرع موسى عليهالسلام فجاز أن يكون قد بيّن انقطاعه ولم ينقل لفقد (٥) تواترهم.
قوله : «يفضي إلى البداء» ممنوع لجواز حدوث مصلحة في وقت آخر ، وبالأوّل خرج الجواب عن التواتر.
أقول :
المعارضة الاولى والثانية لنفاة التكليف قد سبق الجواب عنهما في باب حسن التكليف ، وعن الثالثة من وجهين :
الأوّل : أن نقول : إنّ (٦) الحسن والقبح و (٧) إن كانا معلومين ، لكنّ فائدة النبوّة التأكيد فإنّ في تطابق الأدلّة العقليّة والسمعيّة يحصل من القوّة ما لا يحصل من أحدهما ، وأيضا فهاهنا فوائد اخر غير التأكيد ، وهو من وجوه :
__________________
(١) في «ب» «ف» : (المتشابه).
(٢) انظر المسلك في أصول الدين : ١٦٢ ، شرح المواقف ٨ : ٢٣٨.
(٣) الواو ليست في «ف».
(٤) في «ف» : (الغيب ممنوع) بدل من : (العبث فممنوع).
(٥) في «أ» : (النقلة).
(٦) (إنّ) لم ترد في «ب» «س» «ف».
(٧) الواو ليست في «ف».