يكون إغراء بالقبيح لتجويز العفو. جوابه : لعلّ فيه مفسدة فلا يكون لطفا ، ولأنّه منقوض بالتوبة. فإن خلصت (١) عن الأوّل بأنّ المفسدة منتفية (٢) لأنّ العقاب أخبر الله عن ثبوته ، وعن الثاني بأنّ التردّد في حياته إلى حين التوبة زاجر (٣). قلنا : الأوّل رجوع إلى السمع ، والثاني إلى (٤) أنّ التردّد في العفو زاجر.
أقول :
ذهب أبو القاسم الكعبي إلى أنّ العفو عن الفاسق (٥) من أهل الصلاة محال عقلا ، والبصريّون جوّزوه عقلا ومنعوه سمعا.
حجّة البلخي أنّه لو جاز العفو عن الفاسق لكان ذلك إغراء له بالقبيح وباعثا له على فعله ، والإغراء بالقبيح قبيح ، فالعفو قبيح (٦) ، فلا يصحّ من الله تعالى فعله.
والجواب من وجهين :
الأوّل : أنّ العقاب وإن كان لطفا عندنا لكنّه يجوز اشتماله على نوع من المفسدة حتّى علينا فلا يكون لطفا فيمنع (٧) من الله تعالى فعله (٨) حينئذ.
الثاني : أنّ ما ذكره منقوض بالتوبة ، فإنّ الاتّفاق واقع على أنّ عند حصول
__________________
(١) في «د» : (حصلت).
(٢) في «ر» : (منفيّة).
(٣) في «د» : (زواجر).
(٤) (إلى) لم ترد في «ر».
(٥) في «د» «ر» : (الفسّاق).
(٦) قوله (فالعفو قبيح) لم يرد في «د».
(٧) في «ر» : (فيمتنع).
(٨) قوله : (والجواب) إلى هنا سقط من «د» «س».