كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتى به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقاً كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء (المبحث التاسع) الحق انه لا دلالة للصيغة
______________________________________________________
الإطلاق المذكور لأن الوجود الأول إذا كان علة تامة لسقوط الغرض كان علة تامة لسقوط الأمر أيضا فيمتنع كون الوجود اللاحق موضوعا للأمر كي يجوز الإتيان به بقصد امتثال الأمر ، وإذا امتنع كون الإتيان الثاني موضوعا للأمر امتنع ان يكون إطلاق الصيغة شاملا للمرة والمرات «أقول» : يمكن منع الإطلاق المذكور مع قطع النّظر عن المانع العقلي وذلك لأن إطلاق المادة يقتضي أن يكون المراد بها صرف الوجود الصادق على القليل والكثير وهو لا ينطبق على الوجود اللاحق فانه وجود بعد وجود لا صرف الوجود الّذي هو بمعنى خرق العدم فتأمل ، وأما المانع الّذي ذكره فهو يتوقف على امتناع التخيير بين الأقل والأكثر بكل وجه ، وسيأتي الكلام فيه (١) (قوله : كما إذا امر بالماء ليشرب) الغرض من الأمر بإحضار الماء : تارة يكون مجرد تمكن الآمر من شربه ولا ريب في حصوله بمجرد إحضاره ، وأخرى يكون هو الشرب الفعلي فيشكل الامتثال ثانياً من جهة امتناع بقاء الأمر مع حصول موضوعه الّذي هو صرف الإحضار ، فلا بد اما من الالتزام بأن موضوع الأمر ليس مطلق الإحضار بل الإحضار المترتب عليه الشرب ، والباعث على هذا الالتزام لزوم المساواة عقلاً بين الغرض وموضوع الأمر سعةً وضيقاً لامتناع التفكيك بينهما ، وعليه فلا يتعين الإحضار الحاصل لأن يكون مأموراً به الا بعد ترتب الغرض عليه ، ولازمه ان المكلف في مقام الامتثال انما يأتي بالإحضار الأول رجاء كونه مأموراً به لا بقصد ذلك ، وحينئذ فللمكلف الإتيان ثانياً وثالثاً بهذا القصد بعينه ولا يكون فرق بين الوجود الأول وبقية الوجودات اللاحقة في كيفية الامتثال لكن لازم ذلك القول بالمقدمة الموصلة ، واما من الالتزام بأن الغرض كما يبعث إلى الأمر أولا بالإحضار يبعث ثانياً إلى صرف الإحضار المنطبق على بقاء الفرد الأول وإحضار فرد آخر إذ لا يتعين للدخل في