فالمرجع هو الأصل ، وإما أن يكون إطلاقها في ذاك المقام فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال ، وإنما الإشكال في جواز ان لا يقتصر عليها فان لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مراراً لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى (والتحقيق) أن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو افراد فيكون إيجادها في ضمنها نحواً من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد لا جواز الإتيان بها مرة ومرات فانه مع الإتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانياً بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحداً لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الأمر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا ، وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض
______________________________________________________
تتمة (١) (قوله : فالمرجع هو الأصل) يعني الأصل العملي فلو تردد الأمر بين الطبيعة والتكرار فالأصل البراءة عن وجوب الزائد على المرة مع تعدد الوجود أما مع اتصاله ـ بناءً على تحقق التكرار به ـ فاستصحاب الوجوب هو المرجع ، ولو تردد بين الطبيعة والمرة فلا أثر للشك ، ولو تردد بين المرة والتكرار والطبيعة فالحكم كما لو تردد بين الطبيعة والتكرار ، وكذا لو تردد بين المرة والتكرار ، وربما يختلف الأصل باختلاف تفسير المرة من حيث كونها لا بشرط أو بشرط لا فلاحظ (٢) (قوله : في ذاك المقام) أي في مقام البيان (٣) (قوله : في الاكتفاء بالمرة) لصدق الطبيعة على المرة (٤) (قوله : في جواز ان لا يقتصر) يعني في جواز الإتيان ثانياً بقصد امتثال الأمر لا مجرد الإتيان ثانياً بلا قصد الأمر فانه لا ريب في جوازه (٥) (قوله : أو مراراً) فيجوز الإتيان ثانياً وثالثاً بقصد الامتثال (٦) (قوله : فرد أو أفراد) يعني افراداً دفعية (٧) (قوله : فانه مع الإتيان بها) هذا تعليل لعدم كون مقتضى الإطلاق جواز الإتيان زائداً على المرة ؛ ومرجعه إلى إبداء المانع العقلي عن ثبوت