في وجه قوي ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزئ فان دليله
______________________________________________________
مفاده جعل الحلية في قبال الحلية الواقعية أم جعل الحلية الواقعية في ظرف الشك ادعاءً ، أما على الأول فواضح ، واما على الثاني فلان أدنى مراتب التنزيل المذكور هو الترخيص في العمل على خلاف الواقع وهو عين الحلية وحينئذ فان كان موضوع الأثر الواقعي مطلق الحلية الشامل للظاهرية فلا ريب في الإجزاء لأن المجعول فرد حقيقي لموضوع الأثر كالفرد الواقعي ، وإن كان موضوعه خصوص الحلية الواقعية فعلى الأول لا يجوز العمل لعدم ثبوت موضوع الأثر لا حقيقة ولا تنزيلا فلا مجال لاحتمال الإجزاء ، وعلى الثاني يجوز العمل ، أما الإجزاء فيتوقف على دلالته على التنزيل حتى بلحاظ الغرض وقد عرفت وجه الإشكال فيه ، ولا تبعد دعوى ظهور الرواية في الأول وأما الاستصحاب ـ فلا يظهر من دليله جعل المؤدى حقيقة بل ولا جعله تنزيلا مطلقاً بل بلحاظ العمل لا غير فلا موجب للاجزاء ومثله حال بقية الأصول مثل قوله عليهالسلام : فشكك ليس بشيء ، في قاعدة التجاوز ، وقوله عليهالسلام : إذا شككت فابن علي الأكثر ، في قاعدة البناء على الأكثر في الصلاة ، وقوله عليهالسلام : فأمضه كما هو ، في قاعدة الفراغ ، وغيرها فان ظاهر الجميع عدم الاعتناء باحتمال الخلاف من حيث العمل لا غير بلا نظر إلى تدارك الواقع ولذا لا مجال لتوهم التنافي بينها وبين ما دل على وجوب ترتيب آثار الواقع من أول الأمر لو انكشف الخطأ ، وأما حديث رفع ما لا يعلمون فالمرفوع فيه هو الآثار لا نفس المجهول وإلا كان خلفا ـ مضافا إلى وحدة السياق مع الباقي وليس المرفوع فيها إلا آثارها ويمتنع التفكيك بينها عرفاً لأن نسبة الرفع إلى التسعة نسبة واحدة وهذا المقدار من الرفع أجنبي عن الإجزاء وتفصيل الحال في جميع ما ذكرنا يطلب من محله فلاحظ وتأمل (١) (قوله : في وجه قوي) يعني أنه من جعل المؤدى حقيقة لا تنزيلا بلحاظ العمل ، ولا من جعل اليقين (٢) (قوله : ونحوها) كقواعد الفراغ والتجاوز وغيرهما مما أشرنا إليه