يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط وانه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل وهذا بخلاف
______________________________________________________
(١) (قوله : أو الحلية) يعنى أو غيرهما مما هو مفاد الأصل (٢) (قوله : يكون حاكما على دليل) الحكومة عند شيخنا الأعظم (ره) كون الدليل الحاكم متفرعا على المحكوم وناظراً إليه موسعاً لموضوعه أو مضيقا تنزيلا ، وعند المصنف (ره) : سوق الدليل الحاكم بنحو يصلح للنظر إلى كمية موضوع الآخر فقوله (ره) : ومبيِّناً لدائرة الشرط ، تفسير للحاكم (٣) (قوله : وأنه أعم من) (أقول) : إن كان موضوع الشرطية الأعم من الشرط الواقعي والظاهري فإذا كان مفاد القاعدتين والاستصحاب ونحوها جعل الشرط حقيقة فهي واردة على دليل الشرطية وليس فيها تعرض لبيان عموم موضوع الشرطية ، بل عمومه مستفاد من دليل الشرطية لا غير نعم لو كان موضوعه خصوص الشرط الواقعي وكان مفاد القواعد جعل الشرط الواقعي تنزيلا كانت حاكمة على دليل الشرطية لكنه خلاف ما اختاره ثم ان في إطلاق الورود والحكومة في المقام مسامحة لاختصاصهما بالدليلين المتحدين رتبة (٤) (قوله : من قبيل ارتفاعه) لما ذكره قدسسره من جعل الشرط حقيقة في حال الجهل فيرتفع بارتفاعه (أقول) : لو سلم ذلك فلا دليل على ثبوت الشرط حقيقة من أول الأمر بعد ارتفاع الجهل ، والحكم بثبوته حال الجهل لا ينافي عدم الحكم بثبوته في حال الجهل بعد ارتفاعه «مثلا» إذا كان الماء مشكوك النجاسة يوم الجمعة فجعل الشارع طهارته يوم الجمعة فإذا انكشف يوم السبت نجاسته يوم الجمعة فلا دليل على الحكم يوم السبت بطهارته يوم الجمعة كيف ونجاسته يوم الجمعة معلومة يوم السبت ، ولا مجال للتعبد مع العلم فليس إلّا النجاسة الواقعية يوم الجمعة فيترتب آثارها من أول الأمر ونظيره الكشف المشهوري على التحقيق في العقد الفضولي فان العين بعد العقد قبل الإجازة ملك للمالك الأول وبعد الإجازة يحكم بأنها من حين العقد ملك للمشتري ، بل لا يظن التأمل فيما ذكرنا لو فرض الشك في طهارة أمر مستقبل له