ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعاً ـ كما هو لسان الأمارات ـ فلا يجزئ فان دليل حجيته حيث كان بلسان انه واجد لما هو الشرط الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف انه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقداً. هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات من ان حجيتها ليست بنحو السببية ، وأما بناء عليها وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحاً كأنه واجد له مع كونه فاقده فيجزئ لو كان الفاقد له في هذا الحال كالواجد في كونه وافياً بتمام الغرض ، ولا يجزئ لو لم يكن كذلك ، ويجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي ان وجب وإلا لاستحب هذا مع إمكان استيفائه وإلا فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري
______________________________________________________
له أثر حالي فانه يرجع إلى قاعدة الطهارة فيه فيحكم في الحال بطهارته في المستقبل ثم لو علم بعد ذلك بنجاسته قبل مجيء زمانه يحكم في ذلك الوقت بنجاسته في وقته فتأمل جيداً (١) (قوله : ما كان منها) يعنى من الأوامر الظاهرية (٢) (قوله : انه ما هو) يعني إذا كان لسان الأمر الظاهري أن الشيء ـ كالماء مثلا ـ هو الطاهر واقعا (٣) (قوله : كما هو لسان الأمارات) قد عرفت أن مفاد حجية الأمارة إمضاء مفاد الأمارة وإنشاء ما تحكيه الأمارة فإذا كانت البينة مثلا تحكي أن الماء المتوضأ به طاهر فدليل حجيتها ينشئ الطهارة الواقعية في حال الشك وحيث امتنع ذلك وجب حمله على التنزيل فلا يكون من إنشاء الشرط حقيقة كما في الأصول ثم إن هذا التنزيل يمكن ان يكون بلحاظ العمل لا غير فلا يقتضي إلا ترخيصا في مخالفة الواقع ما دامت الأمارة قائمة على خلافه ، ويمكن أن يكون بلحاظ الغرض والمصلحة بحيث يكون قيام الأمارة على خلاف الواقع من العناوين الموجبة لطروء مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع أو بعضها ، وهذا هو القول بالسببية والأول هو القول بالطريقية وحيث أن الأول هو المختار للمصنف (ره) بل للمشهور بنى على عدم الاجزاء (٤) (قوله : ليست بنحو) يعنى بل علي الطريقية كما عرفت (٥) (قوله : وان العمل بسبب) تفسير للسببية (٦) (قوله : فيجزئ) جواب إما