خاصاً ومقيداً وهو الإكرام على تقدير المجيء فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه مدعياً لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعاً ولزوم كونه من قيود المادة لبا مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهراً ، أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الّذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة ، وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا فلان العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فاما ان يتعلق طلبه به أولا يتعلق به طلبه أصلا ، لا كلام على الثاني ، وعلى الأول فاما أن يكون ذاك الشيء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً على اختلاف طوارئه أو على تقدير خاص ، وذلك التقدير (تارة) يكون من الأمور الاختيارية (وأخرى) لا يكون كذلك ، وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون مورداً للتكليف ، وقد لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية كما لا يخفى هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت ، ولا يخفى ما فيه ، أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة
______________________________________________________
(١) (قوله : مع الاعتراف) صرح بذلك في غير موضع من كلامه «أقول» : إذا امتنع تقييد الهيئة كيف يكون مقتضى القواعد العربية؟ (٢) (قوله : لا إطلاق في) لذهابه «قدسسره» إلى أن الموضوع له في الحروف خاص (٣) (قوله : الاختيارية) ومثل له بقولك : إن دخلت الدار فافعل كذا (٤) (قوله : من غير فرق) إذ على القول بالتبعية يقرر الترديد المذكور بالنسبة إلى المصلحة التي تتبعها الإرادة ، وعلى القول بعدم التبعية يقرر بالنسبة إلى الإرادة نفسها كما قرر المصنف «ره» (٥) (قوله : موافق لما أفاده) ذكر ذلك في التقريرات في ذيل هداية عقدها