كما في موارد الأصول والأمارات على خلافها وفي بعض الأحكام في أول البعثة بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه مع ان حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مرَّ الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام كما يظهر من الاخبار المروية عن الأئمة عليهمالسلام (فان قلت) : فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلباً فعلياً وبعثاً حالياً (قلت) : كفى فائدة له أنه يصير بعثاً فعلياً بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر
______________________________________________________
الواقعية الإنشائية أما الفعلية فتابعة لما فيها من المصالح وحينئذ فقد يمنع من فعلية الطلب مانع فلا يكون فعليا بل يكون تعليقياً كما تقدم فلا يتم ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) (١) (قوله : كما في موارد) فان مصلحة الترخيص ـ ولو كانت هي التسهيل ـ مانعة من فعلية الحكم الواقعي وكذا الحال في بعض الأحكام في أول البعثة فانها لم تكن فعليته لمانع منع عن فعليتها ، وكذا الحال في بعض الأحكام من أول البعثة إلى زمان ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه فانها عند ظهوره عليهالسلام تكون فعلية بعد ما لم تكن ، ولا يتوهم أن زمان ظهوره زمان ثبوت تلك الأحكام لا زمان فعليتها لأن ذلك يستلزم تبدل الأحكام بظهوره وهو خلاف ما دل على أن حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال ... إلخ (أقول) : هذا وان سلم من جهة ان المقتضيات في المتعلقات ليست عللاً تامة لفعلية الأحكام بل يمكن ان يكون مقدار اقتضائها مجرد إنشاء الحكم فلا موجب لفعليته أو تكون مقتضيات لفعليتها إلّا انه منع عنها مانع ولو كانت مصلحة التسهيل إلا أن البناء على كون الأحكام الواقعية تابعة للمقتضيات في متعلقاتها كاف في تمام برهان شيخنا الأعظم بالنسبة إلى الحكم الواقعي إذ يعلم حينئذ أن الطلب الواقعي ليس معلقا على الشرط وإذا علم ذلك كان فعلياً وهو المطلوب ولا مجال لجعل حكم على خلافه للزوم التناقض فان الحكم الواقعي وان كان لا ينافيه الحكم الظاهري إلّا أنه ما دام الجهل بالحكم