الا طلبه وإيجابه كما إذا لم تكن هذه بمقدمة أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه ـ مع ان الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة أو العصيان والمخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه ولا يكون الإتيان بها ـ بالضرورة ـ من هذه الأمور غير الموافقة (ان قلت) : كما يسقط الأمر في تلك الأمور كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه كسقوطه في التوصليات بفعل الغير أو المحرمات (قلت) : نعم لكن لا محيص عن ان يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف متعلقاً للطلب فيما لم يكن فيه مانع وهو كونه بالفعل محرماً ، ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا فكيف يكون أحدهما متعلقاً له فعلا دون الآخر؟ وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه
______________________________________________________
أن يكون الأول ولازمه تعلق التكليف بمطلق المقدمة إذ لو كان الواجب خصوص الموصلة لم تتحقق الموافقة إلا في حال الإيصال ـ مع أنه لا ريب في السقوط بمجرد فعل المقدمة بلا نظر إلى ثبوت الإيصال (١) (قوله : طلبه وإيجابه) الضمير راجع إلى الواجب النفسيّ (٢) (قوله : نعم لكن لا محيص) يعني وان سلمنا انه قد يسقط التكليف بغير الثلاثة المتقدمة إذا كان يحصل به الغرض لكنه مختص بما لا يجوز التكليف به إما لكونه فعل الغير فلا يكون اختياريا أو محرما فلا يتعلق به الوجوب للتضاد ، ولا يجري في فعل المكلف الاختياري غير المشتمل على مانع من طلبه لأنه إذا كان كذلك وجب تعلق الطلب به بعد كونه مشتملا على المصلحة وواجداً لملاك الطلب كغيره مما هو موضوع للطلب فلا يمكن الالتزام بان فعل المقدمة ليس موضوعا للطلب وان كان يسقط به لحصول غرضه (٣) (قوله : من الفعل الاختياري) يعني كفعل الغير (٤) (قوله : فيما لم يكن) كما هو المفروض في الاستدلال (٥) (قوله : ضرورة أنه) تعليل لوجوب تعلق الطلب به (٦) (قوله : فكيف يكون أحدهما) (أقول) : قد عرفت الوجه فيه وأن الأمر تابع لغرضه