وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها كما أفاده ، ولعل منشأ توهمه خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية هذا مع ما عرفت من عدم التخلف هاهنا وأن الغاية إنما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسيّ فافهم واغتنم. ثم انه
______________________________________________________
(١) فيلزم اجتماع الوجوب النفسيّ والغيري في موضوع واحد ولا يمكن أن يؤكد أحدهما الآخر لأن أحدهما علة والآخر معلول والعلية والمعلولية تستدعي تعدد الوجود (أقول) : بل يلزم التسلسل لأن الغاية إذا كانت قيداً لذي الغاية اعتبر في وجوبها الغيري الإيصال أيضا فيثبت لها وجوب غيري بشرط الإيصال وحينئذ يكون ذوها قيداً لها أيضا فيثبت له وجوب غيري بشرط الإيصال وهكذا (أقول) : في ظرف ثبوت الغاية لا بد ان يكون ذو الغاية محققا فلا معنى لاشتراط الإيصال في موضوعيتها للوجوب الغيري فلا مجال للتسلسل (ثم) إذا كان الوجوب الغيري بمنزلة الضد للوجوب النفسيّ كيف يكون معلولا له إذ الشيء لا يكون علة لضده فلا تكون الغاية واجبة بالوجوب الغيري ، وأيضا فغاية ما يقتضي الإشكال المذكور امتناع أخذ الإيصال شرطا في المقدمة ولا يقتضي وجوب مطلق المقدمة لجواز ان يكون الواجب هو الحصة الملازمة لوجود الغاية لا بشرط الغاية ولا لا بشرط كما هو الحال في أجزاء الواجب النفسيّ فان كل واحد لا يتصف بالوجوب بشرط الانضمام إلى الآخر ولا لا بشرط بل يثبت له الوجوب في حال الانضمام لا غير ، وكلام الفصول لا يأبى ذلك فلاحظ (٢) (قوله : خلطه بين الجهة) قد عرفت سابقا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب وأن الأول ما يكون علة لثبوت الحكم لموضوعه المعبَّر عنه بشرط الاحتياج ، والثاني ما يكون دخيلا في ترتب الأثر المحتاج إليه على مقتضية فيمتنع أخذ الأول شرطا للواجب بخلاف الثاني ، وترتب الغاية من النوع الأول فان العلة في وجوب المقدمة مقدميتها للواجب وترتب وجوده عليها فيمتنع أن يؤخذ قيداً للمقدمة الواجبة (أقول) : قد عرفت أنه مسلم إلا أنه لا يقتضي كون الواجب مطلق المقدمة بل مقتضى كونه علة الوجوب